• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • وفي ضوء هذا : فليعمل بالظن بالواقع وبالظن الطريق معا ، أو لا يعمل بهما ، فلا معنى للتفكيك بينهما ، كما قال به الاخوان صاحب الحاشية وصاحب الفصول قدس‌سرهما.

    قوله : لا يقال إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع ...

    فاستشكل من جانب صاحب الفصول رحمه‌الله على جواب المصنف قدس‌سره بأن الظن بالطريق لا يكون أقرب إلى العلم بالواقع من الظن بمؤدى طريق معتبر إذا لم يصرف التكليف الفعلي من الواقع إلى مؤديات الطرق والأمارات ، وأما إذا صرفناه منه إليها لأن المكلفين موظفون بالعمل بمؤديات الطرق والأمارات لا بالواقع بما هو واقع فلا جرم بعد انسداد باب العلم بطريقية الطريق يكون الظن بالطريق أقرب من الظن بالواقع إلى العلم بالواقع لأجل جعل الشارع المقدّس أحكاما لجميع المكلفين أعم من العالم بها والجاهل بها والرجل والمرأة والعربي والعجمي وو.

    ولكن قيّد مطلوبه بطريق الأمارات والطرق وبمؤداهما بحيث يحصل غرضه ويمتثل أمره ونهيه إذا امتثل العباد من طريقهما ، أوامره ونواهيه ، فلا يحصل الغرض من طريق آخر إذا امتثلوهما.

    وفي ضوء هذا : فيكون الظن بالطريق حجة لا الظن بالواقع.

    في جواب المصنف قدس‌سره عنه

    قوله : فإن الالتزام به بعيد ...

    والمصنف قدس‌سره قد أجاب عنه بأجوبة خمسة ، وهي تبين ذيلا :

    الأوّل : أن صرف التكاليف عن الواقع إلى مؤديات الطرق والأمارات يستلزم التصويب الباطل.

    وبيان ذلك : إن الأمارات والطرق قد جعلت من قبل الشارع المقدّس للشاك