• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • في بيان إشكال المصنف قدس‌سره عليه

    قال المصنف قدس‌سره إن هذا الوجه أيضا من مقدمات دليل الانسداد وليس هذا بدليل مستقل غير دليل الانسداد ، إذ لا ينتج هذا نتيجة مطلوبة ، وهي إثبات حجية مطلق الظن بدون سائر مقدمات الانسداد ومع انضمام سائر مقدماته يكون هذا الوجه دليل الانسداد بعينه.

    الوجه الرابع :

    فهذا الدليل مؤلف من المقدمات الخمسة ، فإذا تحققت هذه وتمت فالعقل حاكم مستقلا أي بلا لحاظ حكم الشارع المقدّس على طبق حكم العقل بكفاية الاطاعة الظنية سواء كان حكم العقل بالكفاية المذكورة على نحو الحكومة ، أو على نحو الكشف على ما ستعرف إن شاء الله تعالى ولا يخفى إن العقل لا يحكم أصلا بكفاية الاطاعة الظنية بدون مقدمات دليل الانسداد ، إذ الأصل عدم كفاية الاطاعة الظنية في صورة الشك في الكفاية وعدمها لأن الأصل الاولى حرمة العمل بالظن بما هو ظن إلّا ما خرج بالدليل المعتبر ويبقى الباقي تحت الأصل الاولى.

    ومقدمات الانسداد خمسة :

    أولاها : إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة بحيث يلزم امتثالها فعلا ، أو تركا ويحرم مخالفتها بحيث يستحق المكلف العقاب على مخالفتها.

    وثانيتها : قد انسد علينا باب العلم وباب العلمي في عصر غيبة ولي الله الأعظم (عج) في كثير من التكاليف.

    ثالثتها : إنه لا يجوز لنا إهمالها أصلا لبقائها بالضرورة إلى يوم القيامة بحيث يجوز لنا عدم امتثالها فعلا ، أو تركا.