• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام موجودة يقينا في طي الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة فيكون صدور غيرها عنهم عليهم‌السلام مشكوكا فيه.

    وثانيتها انّها تبيّن أجزاء الاصول الضرورية وشرائطها وموانعها.

    وثالثها انّها تكون بمقدار الكفاية ، ونحن نعلم باعتبارها وحجيتها فينحل العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير بالإضافة إلى الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. وغيرها يكون خارجا عن طرف العلم الإجمالي. كما قلنا بهذا الانحلال في تقريب الوجه الأوّل ، حيث قال المصنّف قدس‌سره يعلم إجمالا بصدور كثير من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وهو واف بمعظم الفقه.

    فتحصّل ممّا ذكر انّ العلم باعتبار الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وعدم العلم باعتبار غيرها من الأخبار والأحاديث موجبان لهذا الانحلال المذكور كما لا يخفى فلا يجب العمل بكل خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئية والشرطية والمانعية.

    ولا يلزم الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء ، أو شرطيته ، أو مانعيته ، بل يلزم الاحتياط والعمل بكل خبر موجود في الكتب الأربعة ودلّ على اجزاء الاصول الضرورية وشرائطها وموانعها ، كما لا يخفى ، فالوظيفة هو العمل بالأخبار التي هي في الكتب الأربعة وترك العمل بغيرها من الأخبار والأحاديث.

    قوله : اللهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك وادّعى عدم الكفاية ...

    إلّا أن يدعى عدم الانحلال المذكور ، إذ لا نسلم كفاية الأخبار التي هي موجودة في الكتب الأربعة في بيان الأجزاء والشرائط والموانع أي اجزاء الاصول الضرورية وشرائطها وموانعها.

    وعليه فلا ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى الصغير منه من جهة العلم باعتبار الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. إلّا أن يدّعى العلم واليقين بصدور الأخبار