• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • والمراد من السبب التام بأن كان المقدار المنقول ملازما لرأي المعصوم عليه‌السلام بحيث يلزم من العلم بالمقدار العلم بقول المعصوم عليه‌السلام وإلّا فلا يجدي نقل الاجماع ما لم ينضمّ إلى المنقول ما لو انضم إليه من أقوال سائر العلماء قدس‌سرهم لكان العلم بهما موجبا للعلم برأي الامام المعصوم عليه‌السلام ، فحال جزء السبب كحال تمام السبب والمراد من جزء السبب نقل الناقل فتوى جماعة العلماء قدس‌سرهم.

    والمراد من تمام السبب فتوى جميع علماء عصر واحد ، وهو يحصل ويتحقّق بتتبع الناقل والمنقول إليه معا ، فإذا تتبّعا معا يكون كلّ الأقوال منقولا.

    فإن قيل : ان أدلّة حجية أخبار الآحاد تشمل الاجماع المنقول بخبر الواحد إذا كان الناقل عادلا ، أو موثّقا ، أو ممدوحا بين الناس إذا كان تمام السبب لرأي الامام الرئيس عليه‌السلام ، ولا تشمل الاجماع الذي يكون جزء السبب لرأيه عليه‌السلام فإذا نقل أحمد مثلا فتوى أربعين مجتهدا فهذا جزء السبب لرأيه عليه‌السلام ونقل علي ، بعد التتبع التام فتوى خمسين مجتهدا فهذا جزء السبب لرأيه عليه‌السلام مع قطع النظر عن نقل الأوّل ، فأدلّة حجية الخبر الواحد لا تشمله ، كما لا يخفى.

    قلنا : لا فرق في اعتبار الخبر بنظر العقلاء بين ما إذا كان المخبر به تمام السبب لرأي المعصوم عليه‌السلام ، أو كان جزء السبب لرأيه عليه‌السلام الذي له دخل في الخبر وبهذا الجزء قوام الخبر.

    فالأوّل : كما روى زرارة بن أعين رحمه‌الله عن الباقر ، أو عن الصادق عليهما‌السلام وجوب الشيء ، أو حرمة الشيء مثلا ، فخبر زرارة تمام السبب لرأي المعصوم عليه‌السلام لأنّه زكي بعدلين بل بعدول.

    والثاني : كما إذا روى محمد بن مسلم (رض) عن الباقر والصادق عليهما‌السلام ثم أخبرنا زرارة بن أعين رحمه‌الله ان الراوي الواقع في سند هذا الخبر عادل ، أو موثّق ، أو إماميّ ممدوح بين الناس ، فالرواية عنه عليه‌السلام جزء السبب لرأيه عليه‌السلام واخبار زرارة