• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • لا يخفى على أحد ، إذ الفقيه يحتاج في استنباط معاني الألفاظ التي ترتبط بالأحكام الشرعية إلى قول اللغوي ولا يحتاج إليه في استيفاء معاني الألفاظ التي لا ترتبط بالأحكام الشرعية.

    فلو فرض انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية في عصر غيبة ولي الله الأعظم ، روحي له الفداء ، لكان قول اللغوي معتبرا إذا أفاد الظن والاطمينان من باب حجية مطلق الظن حينئذ أجاب المصنّف قدس‌سره عن الوجه الرابع بجوابين :

    الأول : إذا انفتح باب العلم والعلمي بالأحكام في عصر الغيبة فمجرد انسداد باب العلم والعلمي باللغات لا يوجب حجيّة قول اللغوي ، إذ لا يتمّ حينئذ سائر مقدّمات حجيّة الظن المطلق.

    وامّا إذا انسد باب العلم والعلمي بالأحكام ، والحال ان سائر المقدّمات لدليل الانسداد موجود على نحو الكامل فقول اللغوي حجّة من باب الظن المطلق لا من باب الظن الخاص.

    ولو فرضنا كون جميع اللغات معلومة لنا إلّا موردا واحدا يحصل من قول اللغوي الظن به فهذا حجّة من باب الظن المطلق لا من جهة الظن الخاص إذا تمّت مقدّمات دليل الانسداد ، كما لا يخفى.

    الثاني : ان البحث في حجية قول اللغوي يكون من باب الظنّ الخاص ولكن هذا الوجه بلا دليل انسداد الكبير لا ينتج نتيجة ولا يثمر ثمرة ، إذ يبتنى هذا على الانسداد ، ولو فرضت تمامية مقدّمات الانسداد فيكون قول اللغوي حجّة من باب الظن المطلق ، والحال ان المدعى حجيّته من باب الظنّ الخاصّ.

    نعم إذا قام دليل معتبر على حجيّة قول اللغوي فلا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا لاعتبار قول اللغوي إذا وجد دليل على الاعتبار بمعنى اقتضاء الانسداد بتفاصيل اللغات وجود هذا الدليل على نحو الحكمة لا العلّة