• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • ظواهره المتضمّنة لبيان الأحكام والتكاليف فلو لم يكن ظاهرا فيها للزم الاغراء بالجهل وتعطّل الأحكام إلى طلوع شمس الهداية ، وهو كما ترى.

    وامّا الثالثة : فلأنّ الظاهر ليس من المتشابه الممنوع اتباعه فإنّ الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل وليس المراد منه ما يعمّ المجمل والظاهر.

    فإن قيل : قولكم يجوز التمسّك بظاهر الكتاب مصادرة ، والحال ان حجيته أوّل الكلام فيكون هذا مصادرة.

    قلنا : ليس المقصود من قولنا فإن الظاهر من المتشابه هو خصوص المجمل ان الظاهر من قوله تعالى : (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) الآية ، هو ذلك حتى يكون مصادرة أي ما أثبتنا كون المتشابه مجملا بالآية الشريفة وبظاهر القرآن الكريم ، بل المقصود من قولنا المذكور ان المتبادر من لفظ المتشابه عند العرف وأهل اللسان مع قطع النظر عن كون لفظ المتشابه في الكتاب المبين والقرآن الكريم هو خصوص المجمل.

    ومن المعلوم : الذي لا ينكر أصلا ان فهم العرف متبع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها ، فلا مصادرة وليس المتشابه بمتشابه ، بمعنى هل هو يشمل المجمل والظاهر؟ أم يشمل المجمل فقط؟

    قال المصنف قدس‌سره : ليس المتشابه بمتشابه اذ هو يشمل المجمل لا غير ، كما ادعى هذا ، ولو سلّم تشابه المتشابه وانّه يحتمل شموله للظاهر لدار الأمر بين الأقلّ والأكثر ، فالمتيقّن من حرمة العمل بالمتشابه هو المجمل فقط دون المجمل والظاهر معا لأنّ البراءة انّما تجري عن حرمة العمل بالأكثر الذي هو عبارة عن المجمل والظاهر كما ان الأقلّ عبارة عن المجمل فقط ، فالعمل بالظاهر ليس بحرام شرعا لعدم احراز كونه من المتشابه كي يحرم به.

    وامّا الرابعة : فلأنّ العلم إجمالا بعروض ارادة خلاف الظاهر من