• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • آنفا ولا حاجة إلى الإعادة. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجّزه بالعلم الإجمالي.

    الامتثال العلمي الاجمالي

    وامّا سقوطه به بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه في التوصليات.

    لمّا فرغ المصنّف قدس‌سره عن بيان كون العلم الاجمالي مقتضيا لتنجّز التكليف الواقعي ، شرع في بيان كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكّن المكلّف من الامتثال التفصيلي وقال : هل يكفي العلم الاجمالي بالامتثال بأن يحتاط في أطراف العلم الاجمالي أم لا؟

    مثلا ؛ إذا علم أحد بأنّه مديون بدرهم امّا لزيد وامّا لعمرو ولكن أعطى درهما لزيد ودرهما لعمرو ، فقد حصل له العلم بالفراغ ، وكذا إذا علم إجمالا بوجوب أحد الأمرين امّا الظهر وامّا الجمعة في يومها ، هذا في الشبهة الحكمية ، أو علم اجمالا بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة ، هذا في الشبهة الموضوعية. فهل يكفي العلم الاجمالي بالامتثال بإتيان كل من الظهر والجمعة ، أو باتيان الصلاة إلى كل من الجهات الأربع مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال امّا من طريق الفحص والتتبع وامّا من طريق السؤال عن الموضوع وبعد معرفة الواجب بعينه سواء كان في الشبهة الحكمية ، كما في الظهر والجمعة ، أم كان الواجب في الشبهة الموضوعية ، كما في اشتباه القبلة ، يؤتى به بخصوصه أم لا يكفي الامتثال الاجمالي إلّا عند تعذّر العلم التفصيلي بالامتثال.

    قال المصنّف قدس‌سره امّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف إلى قصد الاطاعة والقربة ففي غاية الوضوح كالتوصليات ، لأنّ الغرض منها إيجاد المأمور به كيفما اتفق والغرض وجوده وتحقّقه في الخارج في صورة الاحتياط ، كما في اداء الدين ، ويلحق بالتوصليات الوضعيات كالطهارة والنجاسة فلو غسل المتنجس بماءين