• الفهرس
  • عدد النتائج:

العقاب ، لم يلتزم الشيرازي قدس‌سره بالترتب ، أي بلازمه ، وان كان يلتزم به ، أي بالترتب ، في المرحلة الأولى ، ثم عدل عن رأيه لأجل هذا الاشكال على ما هو ببالي ، وكنا نورد عليه بسبب هذا الاشكال على صحة الترتّب ، وكان بصدد تصحيح الترتب كي لا يرد عليه اشكال تعدد العقاب ، والحال انه لا سبيل له إلى تصحيح الترتّب الذي هو سالم عن الاشكال المذكور ، كما لا يخفى.

قوله : فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها ...

قال المصنف : علم مما سبق منا ان الترتب لا ينفع في رفع الأمر بضدين في آن واحد ، بل يلزم الأمر بضدين في آن واحد ، ولو على نحو الترتب. وعلم ايضا ان الأمر بهما في زمان واحد محال.

وعليه : فلو عصى المكلف الأمر الأهم وتركه ، كالازالة والانقاذ ، وفعل المهم كالصلاة ، مع انها ليس لها أمر مولوي ، فهي لا محالة فاسدة ، بناء على اشتراط الأمر الشرعي في صحتها وفي قصد القربة فيها كما عليه المشهور.

وأما إذا قلنا انه يكفي في صحة العبادات رجحانها الذاتي الذي هو مناط الأمر الشرعي المولوي فهي صحيحة ، إذ مصلحتها ورجحانيتها وعموديتها محفوظة ، ولا تذهب من البين لأجل مزاحمتها الأهم الذي هو الازالة مثلا.

فعلى المشهور هي باطلة ، وان لم نقل باقتضاء الأمر بالشيء على نحو الايجاب النهي عن ضده ، ولكن هو يقتضي عدم الأمر بضده من اجل النكتة التي مرت سابقا.

فالصلاة لا يكون لها أمر حين الأمر بالأهم كالانقاذ والازالة.

قوله : نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت ...

اعلم ان الأهم والمهم تارة يكونان موجودين بحيث يكون الأهم مضيقا كانقاذ الغريق ، ويكون المهم موسعا كالصلاة ، فالانقاذ يزاحم الصلاة في اول الوقت ، فاذا ترك المكلف الأهم الذي هو انقاذ الغريق والازالة وفعل المهم الذي هو الصلاة