• الفهرس
  • عدد النتائج:

في الدار المغصوبة. فاذا دخلها بسوء اختياره فاما ان يخرج عنها وأما ان يبقى فيها فاذا خرج عنها فقد فعل الواجب الذي هو التخلص من الحرام بواسطة المقدّمة المحرّمة ، وهي الخروج عنها. وإذا بقى فيها فقد فعل الحرام لكون البقاء من مصاديق الغصب ، فالبقاء يكون اقتحاما في ترك الواجب الذي هو التخلص من الحرام ، فالخروج مقدمة للتخلص وهو واجب عقلا لرفع الظلم عن صاحب الدار ، وشرعا بالفعل لأن البقاء حرام ومنهي عنه ، وتركه واجب وهو لا يتحقق إلا بالخروج ، ولكن المكلف أوقع نفسه بسوء الاختيار في البقاء أو الخروج المحرمين لم ينقلبا على ما هما عليه من الحرمة ، واما في الإقدام على الخروج الذي هو قبيح ذاتا وحرام شرعا بلا كلام من الخصم لو لا جهة توقف التخلص من الحرام على الخروج ، إذ هو حرام قطعا لكونه مصداقا للغصب المحرم لو لا شبهة توقف التخلص من الغصب عليه ، أي على الخروج ، كما ان الوقوع في احد المحرّمين (البقاء والخروج) بسوء الاختيار مفروض في المقام ، فالخروج محرّم إذا كان الدخول في ارض الغير بسوء الاختيار لأجل تمكن المكلف من التخلص قبل اقتحامه في الحرام بسوء الاختيار.

فالتخلص مقدور للمكلف بحيث ان شاء يفعله بأن لا يدخل الدار المغصوبة ، وان شاء لا يفعله بأن بقي فيها بعد الدخول.

غاية الأمر : ان التخلص مقدور بلا واسطة على فرض عدم الدخول والخروج مقدور بواسطة عدم الدخول ، فقول الخصم ان الخروج قبل الدخول غير مقدور كي تتعلق الحرمة به فاسد ، كما قال المصنّف.

وبالجملة : كان المكلف قبل الاقتحام في الحرام بالدخول في ارض الغير قادرا على التصرف الخروجي ، كما انه قادر على التصرف الدخولي.

غاية الأمر : يتمكن المكلف من التصرف الخروجي ، بواسطة الدخول ، ويتمكّن من التصرف الدخولي بلا واسطة.

والحال : مجرد عدم تمكنه من التصرف الخروجي إلا بواسطة التصرف