• الفهرس
  • عدد النتائج:

في شيء واحد ـ كما سيأتي بحثه في مبحث النواهي ان شاء الله تعالى ، فيمكن التوصل الى الواجب بالمقدمة المحرمة فيجوز اتيان الصلاة بالوضوء المحرم للتزاحم بين وجوب الوضوء وبين حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ، فيرجع حينئذ الى اقوى الملاكين كما هو القاعدة في بابه.

ولا ريب ان ملاك الوضوء اقوى من ملاك حرمة الغصب ، لانه برفع اليد عن وجوب الوضوء يترك الواجب الاهم وهو الصلاة مع الطهارة المائية ، ولا يرفع اليد عن وجوبه. وبرفع اليد عن حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه وهو التصرف في مقدار مائه تسقط حرمة الغصب ويبقى الوضوء على وجوبه ، ولذا يمكن التوضؤ به الى فعل الصلاة.

فبالنتيجة : ليس هذا الوضوء حراما وباطلا ، فهو كالوضوء بالماء المباح بلا فرق بينهما.

واما على القول بامتناع الاجتماع ـ اي اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد ذي الجهة الواحدة ـ فهو حرام محض وان قلنا بوجوب المقدمة ، اذ الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب الغيري بالوضوء المحرم ، ولذا لا يمكن التوصل ولا يتمشى من المكلف قصد القربة بالمحرم ، بل هو بعيد عن ساحة قدسه جلّ وعلا ، اذ المحرم مبغوض لدى المولى الحكيم ، وكل مبغوض لا يكون مقرّبا للعباد اليه ـ اي الى ساحة قدسه ـ فهذا لا يكون مقرّبا.