• الفهرس
  • عدد النتائج:

حيث كونه موقوفا عليه مقدم ، ومن حيث كونه موقوفا مؤخر ، وهذا معنى تقدم الشيء على نفسه ، فلا يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به لا شطرا ولا شرطا كما لا يخفى.

قوله : ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان اعتباره في المأمور به بامر واحد ... الخ قال المصنف قدس‌سره انه يمكن ان يدفع اشكال عدم القدرة على اتيان المأمور به بقصد امتثال امره بوجه آخر وهو انا نقول بتعدد الامر حيث إنه مع تعدده لا يلزم الدور الذي سبق ذكره على تقدير اخذ قصد القربة في متعلق الامر ، ولا عدم القدرة على اتيان المأمور به بداعي امره ، مثلا : يقول المولى (اقيموا الصلاة) ثم يقول (اقيموا الصلاة المأمور بها بداعي امرها الاول) فالمولى يتمسك بتعدد الامر لاجل استيفاء تمام مطلوبه به ، وهو اتيان المأمور به بقصد القربة ، وبقصد امتثال أمره. اما بيان عدم لزوم الدور في صورة تعدد الامر فلاجل تعدد الموقوف والموقوف عليه ، لان الأمر الاوّل يتوقف على تصور ذات الصلاة ، فيكون هذا الأمر موقوفا وذات الصلاة موقوفا عليه من باب توقف الامر والحكم على موضوعه ولكن الصلاة بداعي أمرها التي اخذت موضوعا للأمر الثاني يتوقف على الأمر الثاني من حيث عنوان كونها موضوعا.

واما بيان قدرة المكلف على اتيان الصلاة بداعي امرها فهو واضح بهذا البيان ، وهو اتيان الصلاة المأمور بها بداعي امرها الاول ، لان الآمر يتوسل بتعدد أمره في الوصلة الى تمام غرضه الذي هو اتيان الصلاة بداعي امرها وبقصد القربة بلا منعة واشكال في البين.

قوله : قلت مضافا الى القطع بانه ليس في العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات ... الخ فاجاب المصنف قدس‌سره عنه :

اولا : بانّا نقطع ان حال العبادات كحال التوصليات في كونها ذات امر واحد لا أمرين بلا فرق بين الواجبات والمستحبات والتوصليات والحال انه ليست طريقة الشارع المقدس صدور امرين في العبادات والتعبديات ، وصدور أمر واحد في التوصليات. غاية الامر ان أمر التعبديات لا يسقط عن ذمة المكلف بدون قصد