• الفهرس
  • عدد النتائج:

بالأظهرية ، وأمّا ما كان منها دالّا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها وهي الأحكام غير الإلزامية حتى يكون النسبة بينها التباين ، فلأنّ هذه الأخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضاً عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها» (١).

وجه النظر أنّ أخبار من بلغ لا تختص بالمندوبات حتى تقدّم على ما دل شرائط الحجية ، لما عرفت من عموميتها ، وأمّا عمل المشهور بهذه الأخبار فهو وإن كان مسلماً إلّا أنّه لم يعلم انحصار وجهه في هذا القول إذ يمكن توجيهه على أحد الأقوال التالية.

مختار المحقّق الخراساني (قدس‌سره) ونقده :

وأما القول الثاني فهو خيرة المحقّق الخراساني (قدس‌سره) قال في الكفاية ما نصه : إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله ، ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه ذو ثواب» (٢).

أقول : مقتضى الانصاف انّه لا إشعار في هذه الأخبار على الحكم بالاستحباب فضلاً عن دلالتها عليه بل فيها دلالة على خلافه ، توضيح ذلك :

إنّ شيئاً من الأعمال لا يكون مستحبّاً ألّا إذا أمكن للمكلّف انتسابه إلى الشارع بحيث لو سئل عنه حين اشتغاله به ، لم تفعل ذلك؟ يقول : افعله لأنّه ممّا طلبه الشارع وقال به ، وهذا المناط موجود في جميع المستحبات الثابتة بالأدلّة

__________________

(١) أجود التقريرات : ٢ / ٢٠٨.

(٢) كفاية الأُصول : ٢ / ١٩٧.