• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في الإضرار بالنفس

  • الفصل الأول

  • في توضيح الاقوال في المسألة

  • الفصل الثاني

  • في أدلة حرمة الإضرار بالنفس

  • يستفاد من هذه الكريمة أنّ عمل السوء وظلم الإنسان نفسه أمران محرّمان والاستغفار دليل عليه ، فلو قلنا بأنّ المراد من السوء التعدّي على الغير وبالظلم التعدّي على النفس (١) يكون دليلاً على حرمة الاضرار بالنّفس لأنّه من مصاديق التعدّي عليها.

    الاستدلال بالسنّة :

    تدلّ على المقصود طوائف من الأحاديث وهي متضافرة إن لم نقل بتواترها المعنوي أو الإجمالي ، فلا حاجة إلى الفحص عن أسنادها ، مضافاً إلى صحّة بعضها وعمل المشهور من أصحابنا على وفقها إن لم نقل بحصول الإجماع على مضمونها.

    وإليك تلك الطوائف :

    الطائفة الأُولى :

    أدلّة قاعدة نفي الضرر مثل الحديث المشهور «لا ضرر ولا ضرار» أو مع قيد «في الإسلام». وتقريب الاستدلال به يتمّ بوجهين :

    أ: بناءً على أنّ المقصود من «لا» هو النّهي فالمعنى أنّ ايراد الضرر والضرار حرام ومنهي عنه ، وهذا مطلق يشمل الاضرار بالغير وبالنفس.

    ب : بناءً على أنّ المقصود من «لا» هو النفي ، أي نفي الحكم الضرري (٢) وعلى أنّ «الاباحة» حكم شرعي فإذا استلزم الضّرر يكون حكماً ضرريّاً ، فينتفي هذا الحكم ويثبت المقابل وهو الحرمة للقطع بانتفاء الثلاثة الأُخر : الكراهة والوجوب والاستحباب.

    __________________

    (١) تفسير الميزان : ٥ / ٧٤.

    (٢) الاستدلال بالوجه الثاني ثمّ على مختار الشيخ الأنصاري من أنّ المنفي ، هو الحكم الضرري لا على مختار شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ كما مرّ في الرسالة.