• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في الإضرار بالنفس

  • الفصل الأول

  • في توضيح الاقوال في المسألة

  • الفصل الثاني

  • في أدلة حرمة الإضرار بالنفس

  • ويراجع أيضاً : المعتبر : ١ / ٣٦٣ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٩ ،. والمعتبر : ٢ / ١٠٦ و ٣٥٨. وتذكرة الفقهاء : ١ / ٥٧. وجواهر الكلام : ١ / ٥١ ، ٢٠١ ، ٢٧٧ ، ٣٣٣ و ٣٣٥. وج ٢ / ١٩٤ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ و ٣٠٧. وج ٣ / ٢٥٠ و ٣٤٨. وج ٤ / ٢٩٢. وج ٥ / ٣ ، ٣٠ ، ٩٧ ، ١٠٠ و ١١١. وج ٦ / ١٥١.

    والمغني لابن قدامة : ١ / ٤٥ ، ٥٦ ، ٨٧ ، ١٠٩ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ و ٢٨١.

    ٢ ـ كتاب الصلاة :

    ١ ـ جواز قتل الحيّة والعقرب (في الصلاة) إذا خاف ضررهما. (١)

    ٢ ـ جواز إقامة الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف للفقهاء ما لم يخافوا ضرراً. (٢)

    ٣ ـ جواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النّفس. (٣)

    ٤ ـ صحّة صلاة من جبّر عظمه بعظم نجس العين إذا كان قلعه مضرّاً. (٤)

    ٥ ـ جواز ترك الجماعة لخوف الضّرر على النفس أو المال أو الدين. (٥)

    ٦ ـ وجوب الخروج في أثناء الصلاة من الأرض المغصوبة لقاعدة نفي الضرر (٦) وليراجع أيضاً :

    السرائر : ١ / ٣٥١. وجواهر الكلام : ٧ / ١٣٠. وج ٨ / ١١٦ و ٢٨٢ وج ٩ / ٢٠٩.

    __________________

    (١) رسائل الشريف المرتضى ، ٣ / ٣٤.

    (٢) النهاية للشيخ ، ص ٣٠٢.

    (٣) الوسيلة لابن حمزة ، ص ٩٧ ، والمختصر النافع ، ص ٣٤.

    (٤) السّرائر ، ج ٣ / ٤٠٥.

    (٥) الوسيلة لابن حمزة ، ص ١٠٧.

    (٦) الجواهر ، ٨ / ٢٩٨.