• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في الإضرار بالنفس

  • الفصل الأول

  • في توضيح الاقوال في المسألة

  • الفصل الثاني

  • في أدلة حرمة الإضرار بالنفس

  • ١ ـ إذا كان السبب في توجّه الضرر هو أحد الشخصين ، فيجب عليه تحمّل الضرر ، كما إذا صار سبباً لدخول رأس الدّابة في القدر ، أو السّكّة في المحبرة ، فيكسر القدر والمحبرة لاستخلاص الدّابة واخراج الدينار ، ولا يعكس. ويكون العامل ، والمباشر لهذا العمل ضامناً.

    ٢ ـ إذا كان السبب شخصاً ثالثاً ، يستقرّ الضّمان عليه ، فهو حينئذ يخيّر في اتلاف أيّ المالين شاء حتّى يتمكّن من ردّ الآخر ، ولكنّه بطبعه لن يختار إلّا الأقل ضرراً.

    ٣ ـ إذا تحقّق ذلك بأمر خارج عن الاختيار ، كالحوادث السّماويّة والأرضيّة ، فلا شكّ أنّه يُختَار الأقل ضرراً ، فيكسر القدر ويخلّي بين المالك ودابته ويجعل الخسارة عليهما بالسوية ، أو بنسبة القيمة. فلو كانت قيمة القدر ربع دينار وقيمة الدابة ديناراً ، قسمت الخسارة بين الشخصين أرباعاً ، على صاحب القدر ربعها وعلى صاحب الدابة ثلاثة أرباعها ، أي الخسارة. أو أخماساً بناءً على نسبة الضرر إلى مجموع القيمتين.

    ويدل على ذلك قاعدة العدل والإنصاف ، وما ورد من أمر الودعي إذا أودع شخص عنده ديناراً وأودع آخر دينارين ، فضاع أحد الدنانير الثلاثة ، فقد حكم الإمام (عليه‌السلام) بأنّ أحد الدينارين لصاحبهما ، والدينار الآخر يقسم بينهما. (١) وبذلك يظهر حكم ما إذا دخلت الدابة بيتاً ، فيختار أقل الضررين ، ويقسط الضرر على الحقّين حسب قيمة مالهما.

    __________________

    (١) الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧١ ، كتاب الصلح ، الباب ١٢ ، الحديث ١.