• الفهرس
  • عدد النتائج:

يرى الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، يرى انّ وجوب ذي المقدّمة علّة تامة لوجوبها بالبرهان ، ومعه يستحيل أن يصدّق بهذه الوجوه الخمسة ، لأنّ التصديق بها خلف العليّة التامة لما وقع مع قيام البرهان عليها.

وبتعبير آخر : انّ من حصل عنده علم عقلي ، هل يحتمل أن يكون هناك شيء آخر وراء ما هو موجود عنده من دليل له دخل في فعلية الحكم؟. أو أنّ البرهان العقلي قام عنده على عدم دخل ذلك في فعليته؟ والأول أي إن كان يحتمل ذلك ، يلزم منه أن لا قطع لهذا الإنسان بالحكم من أول الأمر وحينئذ ، لا حاجة إلى هذه الوجوه الخمسة ، والثاني أي إن كان لا يحتمل ، يلزم منه حصول القطع له بالحكم الشرعي ، وحينئذ يستحيل له التصديق بتقييد الحكم الشرعي بعدم العلم العقلي ، إذن فحال تقييد العلم الشرعي بالعقلي حال سائر التقييدات الأخرى الممكنة ، فمثلا : إذا كان يقطع بوجود مصلحة بالإحسان إلى الفقير ، فحينئذ ، إن كان يرى انّ هذا هو العلّة التامة ، إذن ، فلا يمكنه أن يصدّق انّ عدم العلم العقلي مانعا ، وإلّا احتمل أن يكون فسق الفقير هو المانع ، إذن فهذا الوجه غير تام ، إمّا بالبيان الأول أو الثاني.

٣ ـ التعليق الثالث : هو انّ الدليل العقلي قد يكون برهانا على عدم الحكم ونفيه وليس على وجوده ، وحينئذ ، في مثله ما ذا يصنع؟ ، فإنّه لو كان الدليل العقلي برهانا على ثبوت الحكم تقولون انّ الحكم يؤخذ في موضوعه شرعا عدم الوصول عقلا ، وهذا قد وصل عقلا ، إذن ، فلا يكون فعليا في حقّه ، لكن لو قام الدليل العقلي برهانا على نفي الحكم ، كما لو قطع المكلّف بعدم وجوب الصّلاة بالخطاب الترتبي ، لاستحالة الترتب عنده مثلا ، فهنا لا يوجد جعل ليؤخذ عدم الوصول العقلي شرطا في فعليته ، وحينئذ ، فهل يلزم على المولى أن