• الفهرس
  • عدد النتائج:

تمام مرامه وأنّه هو التمام ، مع أنّ المحقق الخراساني (قده) استثنى ذلك القيد الثاني حيث قال : إنّه لو كان في مقام التخاطب ، إذن فالإطلاق يكون تاما ، بينما يلزم ـ بناء على تصوّره ـ أن يمنع القدر المتيقن في مقام التخاطب ، عن انعقاد الإطلاق ، كما عرفت بالبيان السابق أنّه بناء على هذا التصوّر ، يوجد ظهوران للمتكلم.

الأول : انّه في مقام بيان تمام مرامه.

الثاني : انّه في مقام بيان أنّه التمام.

ومقتضى الظهور الأول منهما ، أنّه لو أراد المقيّد ـ العالم الهاشمي ـ فإنّه لا يلزم الخلف ، وذلك لوجود القدر المتيقن ، وحينئذ تبطل مقدمات الحكمة ، لابتنائها على لزوم الخلف ، ومعه يصبح الكلام مجملا مرددا بين وجوب إكرام «مائة» وبين وجوب إكرام «الخمسين» ، وعليه ، فالخمسين الثانية ـ أي غير الهاشميين ـ لا يكون الكلام وافيا ببيانها ، وبذلك نستكشف أنّها غير مرادة ، لأنّها لو كانت مرادة لزم خلف الظهور الأول ، إذ لو كانت المائة تمام مرامه ، يكون قد قصّر في بيان ذلك ـ لأنّ القدر المتيقن يقتضي إكرام الهاشميين ـ والمفروض أنّه في مقام بيان تمام المراد.

وبهذا البرهان ، تصبح إرادة الإطلاق مستلزمة للخلف ، ومعه نثبت انحصار مرامه بالمقيّد ، ويثبت أنّه هو تمام المرام ، وبهذا يتحقق الظهور الثاني ، وحينئذ ، يكون قد بيّن أنّه تمام المرام.

٢ ـ المحذور الثاني : هو أن يقال : إنّه لا يتم الإطلاق في موارد وجود قد متيقن من الخارج ـ كما لو فرض أنّ «الهاشمي» كان هو القدر المتيقن من الخارج ـ لأنّ كون المولى في مقام بيان تمام المرام «يعني بناء على تصوّر المحقق الخراساني (قده)» أي أنّه في مقام بيان تمام الأفراد التي يريدها ـ إمّا الخمسون ، وإمّا المائة ـ.

وحينئذ ، نقول : إنّه لو كان مرامه هو الخمسون وأرادها ، إذن لا يلزم