• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهي إمّا رؤية إطلاقية ، وهي عبارة عن لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية من القيد ، والوصف.

وعدم لحاظ الخصوصية ، قيد في الرؤية ، لا في العالم ـ المرئي ـ إذ أنّها لا تزيد في المرئي شيئا عن ذات الطبيعة ، وإمّا رؤية تقييدية ، وهي عبارة عن لحاظ الطبيعة مع لحاظ القيد والوصف وإلا لما حكم المولى بوجوب الإكرام على العالم ، فالإطلاق هنا غير داخل في الموضوع لأنه خصوصية للرؤية لا المرئي ، فهو كالمنظار فكما أن المنظار لا يدخل في المنظور ، فكذلك عدم لحاظ الخصوصية ، فإنها خصوصية للرؤية ، وعدم لحاظ الخصوصية هذا ، الذي هو غير داخل في الموضوع ، يحدد مدى سعة الموضوع ، فهو يشكل الحيثية التعليليّة لسعة الموضوع لا الحيثية التقييدية ، فالواجب إذن ، إكرام ذات الطبيعة ، من دون أن يكون الإطلاق دخيلا في موضوع الإكرام.

وهذا الكلام بنفسه يجري في الوضع ، فإن الواضع عند ما جعل العلقة الوضعية ، فإنما جعلها لذات المعنى ناظرا له بالرؤية الإطلاقية فتكون هذه حيثية تعليلية تقتضي سعة إطلاق الموضوع ، وهو يقتضي صحة انطباقه على تمام أفراده.

وهذا بنفسه يجري في المقام أيضا ، فإن الاستيعاب الأداتي موضوع لذات الطبيعة ، لا المطلقة بما هي مطلقة ، لأن ما ينطبق على الأفراد خارجا هو المنظور وليس المجموع من المنظور والنظارة ، وذات الطبيعة بالحمل الشائع مطلقة ، ولولاه لما أمكن الاستيعاب.

ثم أجيب على بياننا ثانية ، فقيل : إن الطبيعة المهملة هي الجامع بين المطلق والمقيد ، إذن ، فهي محفوظة فيهما ، ولا بدّ من صحة انطباقها عليهما ، والمطلق بدوره محفوظ في أفراده ومنطبق عليها ، والمحفوظ في المحفوظ ، محفوظ.

إذن فالمهملة محفوظة ومنطبقة على تمام الأفراد ، ولا حاجة لمقدمات الحكمة.