• الفهرس
  • عدد النتائج:

وحينئذ ، لا بدّ للمولى أن يعالج هذا الانقسام ، فيعالجه إمّا بالإطلاق ، وإمّا بالتقييد ، لأنّ الإجمال غير معقول ، وحينئذ ، فإن عالجه بالتقييد ، فقيّد المرأة بالاتّصاف بعدم القرشية ، فإنه حينئذ يثبت المطلوب ، وهو أنّ المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتي ، ولا يعقل بعد ذلك ، حينما يأتي إلى المرتبة الثانية ـ وهي الانقسام بلحاظ المقارنات التي يدخل العدم المحمولي ضمنها ـ أن يأخذ العدم المحمولي في الموضوع ، بل هو لغو صرف ، لأنّ العدم المحمولي مستبطن في العدم النعتي ، ـ فإنّ العدم النعتي عدم محمولي وزيادة ـ إذن فينحصر الأمر بالعدم النعتي ، وهو المطلوب.

وإن فرض انّ المولى يريد أن يعالج الانقسام الأولي بالإطلاق بالنسبة للقرشية وعدمها ، وإنّ الحكم ثابت لها بكلتا حصتيها ، القرشيّة وعدم القرشية ، فحينئذ ، يستحيل عليه في المرتبة الثانية أن يأخذ العدم المحمولي ، لأنّه يلزم التهافت ، ما بين أخذه للمحمولي في المرتبة الثانية ، وإطلاقه في المرتبة الأولى ، إذ يرجع محصل هذا وذاك ، إلى قولنا : إنّ الحكم ثابت على المرأة ، سواء كانت موصوفة بالقرشية ، أو موصوفة بعدمها ، إذا لم يكن هناك امرأة متصفة بالقرشية ، وهذا تهافت ، لأنه رجع إلى العدم المحمولي.

وبهذا يتبرهن ، على أنّ أخذ العدم المحمولي غير معقول ، بل إمّا أن يؤخذ العدم النعتي ، وإمّا أن يكون الحكم مطلقا.

وهذا البرهان قد أقامه الميرزا (قده) على أصل موضوعي كما عرفت ، وهو ، أن يكون علاج مشكلة الإطلاق والتقييد بلحاظ المرتبة الأولى من الانقسام ، أسبق رتبة من علاجه بلحاظ المرتبة الثانية من الانقسام.

وهذا الأصل الموضوعي طرح في تقريرات (١) الميرزا (قده) كأنّه مسلّم من دون برهنة عليه ، وكذلك ، فقد ادّعى بداهته في رسالته التي كتبها هو في حكم اللباس المشكوك ، حيث قال : انّ هذا المطلب من لوازم استحالة الإهمال في لبّ الواقع.

__________________

(١) المصدر السابق.