• الفهرس
  • عدد النتائج:

قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه قال : قوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها عليه‌السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي لقول الله عزوجل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) حرمت على الحسن والحسين بقول الله عزوجل (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله عن كل مسكر فكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذلك قال : الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار الخضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها (١) ورواه بإسناده عن الحسن بن محبوب والصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب.

يب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزوجل : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله.

كا ـ العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لما هاجرت النساء إلى رسول الله هاجرت فيهن امرأة يقال لها (أم حبيب) وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا أم

__________________

(١) الظاهر أن المعنى يصنعون فيها النبيذ أو يضعونه فيها.