• الفهرس
  • عدد النتائج:

الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الرضا عليه‌السلام. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. أقول : حمله الشيخ علي ما مر في الجزء.

قه ـ قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة. قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية وفي معاني الأخبار قال : روي أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب ما يعلم من سهام ماله ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.

إرشاد المفيد ـ قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلا عليهم (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) الآية. وهي ثمانية أصناف لكل صنف منهم من الصدقات سهم.

كا ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال : الشيء في كتاب علي عليه‌السلام من ستة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب.

ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما‌السلام نحوه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال وغيره عن جميل عن أبان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.