• الفهرس
  • عدد النتائج:

سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧))

٦ و ٧ ـ (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...) أي أسكنوا النساء المطّلقات في بيوتكم وحيثما سكنتم من مساكنكم التي في ملككم وما تقدرون عليه وما تجدونه من المساكن وبحسب طاقتكم ووسعكم بحسب الغنى والفقر فإنه لا بد للمطلّقة طلاقا رجعيّا من السكن والنفقة ، وشروط المطلّقة طلاقا بائنا فيه خلاف مذكور في مكانه من كتب الفقه وإن كان المشهور عن أئمتنا عليهم‌السلام أنه لا سكنى لها ولا نفقة ، ففي المرويّ عن الشعبي أنه قال : دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : طلّقني زوجي البتّة مخاصمته إلى رسول الله (ص) في السّكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة (وَلا تُضآرُّوهُنَ) أي لا تسبّبوا لهنّ ضررا بأن تقصّروا في سكناهنّ ونفقتهنّ (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) يعني لتضطرّوهن إلى الخروج من بيوت السكن أو لترك النفقة (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) أي حوامل ، حبالى (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) حتى يلدن لأن عدّتهنّ تنتهي حين الوضع ، وهذا أمر ماض بالنسبة للمطلّقة الرجعية أو المبتوتة (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) أولادكم منهنّ حال طلاقهن (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) فأعطوهنّ بدل الرضاع (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) أي اتّفقوا بالحسنى والجميل. وهذا أمر للرجل والمرأة على السواء ليتّفقا على ما يقبلان به معا (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) أي إذا حصل خلاف أوجب عسر الاتّفاق على أجر الرضاع ، فيحق أن ترضع للرجل امرأة أجنبيّة ، غير أمه (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) أي على ذوي السعة أن يوسّعوا في النفقة وأجر الرضاع لأولادهم (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) أي من كان رزقه قليلا ومحدودا (فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) يعني أنه يعطي بمقدار ما أعطاه الله تعالى وبحسب