• الفهرس
  • عدد النتائج:

اليقين بالطهارة بعد الظن بالنجاسة فلم يذكر في الحديث ومجرد النظر وعدم الوجدان لا يدل على اليقين بالطهارة فلا يرتبط الحديث بقاعدة اليقين بل هو من ادلة الاستصحاب غاية الأمر انطباق الحديث على المورد غير معلوم وهذا المقدار من الاشكال لا يوجب سقوط الرواية عن قابلية الاستدلال على المدعى. هذا ما افاده قدس‌سره في المقام.

اقول : الظاهر ان الحديث ينطبق على المقام والمورد اذ المفروض ان المكلف انما صلى قبل اليقين بالنجاسة.

وبعبارة اخرى : ان قاعدة الاستصحاب كانت جارية في حقه في زمان الشك والاتيان بالصلاة هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى ان اشتراط الصلاة بطهارة لباس المصلي شرط ذكري لا شرط واقعي والمفروض تحققه في ظرف الاتيان فلا تجب الاعادة فعدم وجوب الاعادة مقتضى جريان الاستصحاب فلا اشكال في الحديث لا من حيث الكبرى ولا من حيث الصغرى هذا ما يرجع بالمورد الاول.

المورد الثاني : قوله عليه‌السلام ـ في ذيل الحديث ـ «ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» فانه يستفاد من الذيل ايضا القاعدة الكلية بأن اليقين لا ينقض بالشك.

ويمكن تقريب الاستدلال بالذيل بوجهين احدهما : التعليل الواقع في كلامه عليه‌السلام وهو قوله «لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك» فان التعليل يفيد العموم.

ثانيهما : قوله عليه‌السلام «فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك» فان العرف يفهم من الحديث الضابط الكلي الساري في جميع الموارد فلاحظ.