• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحجة البالغة (١) فان المستفاد من الحديث انه لا مجال لترك التكاليف الالهية بمجرد الجهل بها بل اللازم على العبد الفحص عن الحكم الشرعي.

وعلى الجملة : على فرض تحقق الاطلاق في دليل البراءة لا بد من تقييده بهذا الخبر وصفوة القول : ان العرف لا يرى تعارضا وتنافيا بين هذا الخبر وادلة البراءة والاحتياط والتوقف والاستصحاب بل المستفاد من مجموع الادلة وجوب التوقف والاحتياط قبل الفحص واجراء الاصل استصحابا او براءة بعده.

فالمتحصل من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لجريان الاصول العملية قبل الفحص أما عدم جريان قاعدة القبح بلا بيان فلعدم احراز موضوعها قبل الفحص وأما عدم جريان اصالة البراءة فلما تقدم من الآية الشريفة مع تفسيرها بكلام اهل بيت الوحي والطهارة وقس على البراءة في عدم الجريان الاستصحاب والتخيير العقلي وغيرها من الاصول عقلية كانت أو شرعية.

ثم يقع الكلام في امور الامر الاول انه اي مقدار يجب الفحص عن الحكم الشرعي فهل يلزم العلم بالعدم ام يكفي الظن ام لا هذا ولا ذاك بل يلزم حصول الاطمينان افاد سيدنا الاستاد قدس‌سره ان اللازم الاطمينان فانه حجة عقلائية وأما الظن فلا يغني عن الحق شيئا وأما العلم فهو غير واجب لعدم الدليل عليه اولا ولزوم الحرج ثانيا.

ويرد عليه انه يكفي دليلا الامر بالتعلم وأما الحرج فلا يلزم لان أبواب الفقه مبوبة ويمكن للمجتهد في كل مسئلة مراجعة الابواب المناسبة والرجوع الى روايات المسألة فان المحدثين قدس الله أسرارهم جعلوا لكل طائفة من الاخبار بابا مستقلا وفصلا مختصا شكر الله سعيهم.

__________________

(١) تفسير البرهان ج ص ٥٦٠ حديث ٢.