• الفهرس
  • عدد النتائج:

الجملة التي تكرر فيها عقد الحمل وبعبارة اخرى : قد انفصلت الجملة الأخيرة عما قبلها فلا مانع من الأخذ باصالة العموم في بقية الجملات ، ان قلت : كيف يمكن الأخذ بالعموم مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.

قلت : لا مجال لهذا الاشكال فان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مورده ما يمكن اتكال المتكلم عليه ولكن لا يكون الأمر معلوما عند المخاطب كما لو قال «اكرم العلماء الا الفساق» ودار الأمر فى الفاسق بين مرتكب خصوص الكبيرة أو الاعم منه ومن الصغيرة فلا ينعقد ظهور للعام في العموم وأما اذا فرضنا ظهور الجملة بحسب الفهم العرفي فلا يجوز للمتكلم أن يريد خلافه الا مع القرينة فحكم هذه الصورة واضح.

وأما الصورة الثانية وهي ما لو تعدد المحمول واتحد الموضوع فتارة لا يتكرر الموضوع واخرى يتكرر ، أما الصورة الاولى فكما لو قال المولى «جالس العلماء واضفهم واكرمهم الا الفساق منهم» فان الاستثناء في هذه الصورة يرجع الى الجميع والكلام بنظر العرف كلام واحد ، وأما الصورة الثانية فكما لو قال المولى «اكرم العلماء وجالس العلماء الا الفساق منهم» فانه يرجع الاستثناء الى ما كرر فيه الموضوع وما بعده ان كان ولا مانع من الأخذ باصالة العموم في الباقي.

وأما لو تكرر الموضوع والمحمول معا فكما لو قال المولى «اكرم العلماء وجالس العطارين واضف الزوار الا الفساق منهم» فيرجع الاستثناء الى الجملة الاخيرة ولا مانع من الأخذ بالعموم في الباقي ويظهر من كلامه أنه لا فرق بين كون العموم مستفادا من الوضع أو من الاطلاق ، أما على الاول فللظهور الوضعي وأما على الثاني فلتمامية مقدمات الحكمة.