• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الباب الأول

  • اسم المؤلف ونسبه
  • كنيته
  • مولده ونشأته
  • أسرته
  • عصره

  • المبحث الثانى

  • المبحث الثالث

  • الباب الثانى

  • المبحث الأول

  • التعليق :

    النوح على الأموات من عادات الجاهلية ، وقد حرمه الإسلام ، وأعنى بالنوح رفع الصوت والصياح وضرب الوجوه وما شابه ذلك وهذا بخلاف البكاء الّذي يكون على وجه الرحمة والحزن (١).

    ففى النوح تسخط على قضاء الله وقدره وترك التسليم لأمره جل وعلا وسأذكر بعض ما صح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى هذه المسألة حتى يتضح لنا مدى التحذير من هذا الأمر :

    روى مسلم (٢) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اثنتان فى الناس هما بهم كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت».

    وروى مسلم (٣) عن أبى مالك الأشعرى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب ، والطعن فى الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة» وقال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب».

    وروى البخارى (٤) ومسلم (٥) عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع البيعة ألا ننوح.

    وروى الحاكم (٦) عن أبى هريرة قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم صاح أسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس هذا منى ، وليس بصائح حق ، القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا يغضب

    __________________

    (١) انظر : الأحاديث فى البكاء على الميت على هذا الوجه فى ٣ / ١٥٠ ، ١٧٢ ، وصحيح مسلم ٢ / ٦٣٥ ـ ٦٣٦.

    (٢) فى الصحيح ١ / ٨٢.

    (٣) فى الصحيح ٢ / ٦٤٤.

    (٤) فى الصحيح ٣ / ١٧٦.

    (٥) فى الصحيح ٢ / ٦٤٥ ـ ٦٤٦.

    (٦) فى المستدرك ١ / ٣٨٢.