• الفهرس
  • عدد النتائج:

يتبع فهم مداليل الألفاظ لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق ممنوعة إذ المقام ليس راجعا إلى مقام التطبيق وإنما هو راجع إلى تحديد مفهوم حرمة النقض (في قوله لا تنقض اليقين بالشك) إذ هو مسوق إلى ما كان نقضا له بالنظر العرفى لا بحسب الدقة والحقيقة.

ومن الواضح تكون المسامحة العرفية في تحديد حرمة النقض والتعبد ببقاء المتيقن مرجعا ولا يكون من قبيل تطبيق الكبرى المستفادة من لا تنقض على المورد فان الأثر من جهة خفاء الواسطة يعد بالنظر العرفي أثرا للمستصحب لا للواسطة وإن كان أثر لها بحسب الدقة ومثل هذا التسامح لا يرتبط بمقام تطبيق المفهوم على المورد.

ولاجل ما ذكرنا قال الاستاذ (قده) بأنه لا مانع من إلحاق جلاء الواسطة بخفائها في اعتبار المثبت فيما لو كان التلازم بينهما في الموضوع بمثابة لا يرى العرف التفكيك بينهما في مقام التنزيل كالابوة والبنوة.

لما عرفت أن المسامحات العرفية هي المناط في ذلك (١) وهذا الذي

__________________

لا تثبت بمفاد كان التامة.

ولكن لا يخفى انا نمنع كون التسالم على جريان الاستصحاب وإنما هو مستفاد من قوله (ع) صم للرؤية وأفطر للروية فانه يستفاد منها اعتبار العلم بدخول شهر رمضان وشوال في ترتب الصوم والافطار.

(١) لا يخفى ان ما ذكره من الامور المتضايقة كالابوة والبنوة فان كان مراده من استلزام التعبد بابوة زيد لعمر مثلا يستلزم التعبد بابوة عمر لزيد فان ذلك ان اليقين بالابوة مساوق لليقين بالنبوة فتكون البنوة كالابوة متعلقة للبنين والشك فيجري الاستصحاب في البنوة كجريانه في الابوة ويخرج عن ذلك كونه من الاصول المثبتة كما هو كذلك في العلية الثابتة والمعلول ثم أن المحقق الخراساني (قده) ذكر أمورا وأخرجها عن