• الفهرس
  • عدد النتائج:

زال بالشك يجري الاستصحاب فيه فلا بد أن يراد منه معنى آخر يصح اطلاق النقض على رفعه وليس ذلك إلا باعتبار النظر إلى استحكام متعلقه المقتضي للبقاء فينحصر بمورد الشك في الرافع قلت من جهة تعبير الشارع عن مطلق القطع باليقين نستكشف أنه قد جعل كل قطع منزلا منزلة اليقين ادعاء وعناية في كونه غير زائل بتشكيك المشكك فبناء على وجوده عند الشك وجعل الشك بمنزلة العدم يحصل هاهنا ادعاء في ادعاء بمعنى اننا ادعينا أولا بأنا حكمنا بقطع يقين في باب الاستصحاب.

ثم ادعاء آخر أن اليقين أمر مستحكم كالغزل لا يزول بتشكيك مشكك وبعد الادعائيين قد نسب النقض إليه في مقام رفعه.

نعم يبقى في المقام اشكال وهو ان اطلاق اليقين على القطع وان كان مسلما في باب الاستصحاب ولكنه لما كان القطع موجودا للشيء الذى له اقتضاء للبقاء فينحصر زواله باحتمال وجود المانع بخلاف القطع بحدوث الشىء وانه يزول ولو لعدم العلم بتحقق المقتضي للبقاء كما أنه يزول باحتمال عدم المقتضي للبقاء فاطلاق اليقين على الاول أولى ولا أقل من كونه القدر المتيقن فليس لنا دليل على أن المراد باليقين مطلق القطع بحدوث الشيء ولو مع عدم العلم يكون مما له اقتضاء للبقاء.

وعليه فليس لنا دليل على جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي بل ينحصر بالشك في المانع وهذا في الحقيقة تقريب آخر للقول بحجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع فقط ويمكن دفعه.