• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مباحث القطع
  • بالعمل الفاقد له.

    قلت : وجوب القضاء انما هو من آثار فوت الواجب في الوقت ، وسيجيء انه لا يرتفع بالاضطرار أو الإكراه ، ومن هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا لم يؤت بالواجب في الوقت أصلا ولو كان ذلك عن إكراه أو اضطرار وعليه فسقوط القضاء في المقام انما هو من آثار الحكم بصحة المأتي به ، الفاقد لبعض ما اعتبر فيه من جهة الإكراه أو الاضطرار ، وقد عرفت ان رفع الوجوب الضمني أو الحكم الوضعي من الجزئية أو الشرطية أو المانعية لا يكون إلّا برفع الحكم عن المجموع ، وهو لا يستلزم وجوب بقية الاجزاء مما لم يطرأ عليه عنوان الإكراه أو الاضطرار.

    فان قلت : انّ ما ذكر وان تم في الاجزاء والشرائط فيما إذا أسند ترك شيء منها إلى الإكراه أو الاضطرار ، إلّا انه لا يتم في الموانع ، فإذا أكره المصلي على التكلم في أثناء صلاته أمكن القول بعدم إبطاله للصلاة ، بدعوى ان ما صدر بالإكراه من الكلام ليس بكلام شرعا بحديث الرفع ، فلا يكون مبطلا.

    قلت : لو كان حديث الرفع ناظرا إلى نفي الموضوع ، ورافعا لانطباقه على فرده المضطر إليه أو المكره عليه لكان الأمر كما ذكر ، لكنه ليس كذلك ، بل هو ناظر إلى نفي الحكم فقط ، ولا يترتب عليه ثبوت الحكم للباقي من اجزاء الواجب ، توضيح ذلك : ان الرفع تارة : يتعلق بالشيء بعنوانه الأولى ، فيكون لسان الدليل المتكفل للرفع عدم انطباق الطبيعي المتعلق للتكليف أو المأخوذ في موضوعه على المرفوع بنحو الحكومة ، كما في قوله عليه‌السلام «لا شك لكثير الشك» وقوله عليه‌السلام «لا ربا بين الوالد والولد» وقوله عليه‌السلام «كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام» (١) إلى غير ذلك ، ويترتب عليه عدم ثبوت حكم الطبيعي للفرد المرفوع في الشريعة ، فان ثبوت حكم طبيعي

    __________________

    (١) وسائل الشيعة : ٤ ـ ١٩ من أبواب القنوت ، ح ٤.