• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مباحث القطع
  • لم ينجسه شيء» (١) فانه لا يقتضي عدم تنجس كل ماء بالملاقاة إذا اتصف فرد منه بالكرية ، بل مقتضاه عدم انفعال الكر منه بالملاقاة ، وانفعال القليل منه بملاقاة النجاسة. وكأن المتوهم خلط رجوع القيد إلى الموضوع في مقام الإثبات برجوعه إليه في مقام الثبوت.

    وقد انقدح بما ذكرناه ما في الكفاية (٢) من دلالة الآية على حجية خبر العادل ولو كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع ، بدعوى ظهورها في حصر التبين عن النبأ بخبر الفاسق ، فيستفاد انتفاؤه عن غيره ، وذلك لأن الشرط المسوق لبيان الموضوع لا يفيد إلّا كون الموضوع في القضية أمرا خاصا ، ومن الواضح ان إثبات الحكم لموضوع خاص لا يستلزم انتفائه عن موضوع آخر أجنبي عنه.

    الثاني : من وجوه الإشكال على مفهوم الشرط ما ذكره شيخنا الأنصاري رحمه‌الله من إبداء المانع عن الأخذ بمفهوم الآية بعد فرض اقتضاء القضية له (٣). وبهذا يفترق عن الوجه السابق المبني على إنكار أصل المقتضي ، توضيحه : ان مورد نزول الآية وان كان خبر الوليد بارتداد بني المصطلق إلّا ان موضوع القضية هو مطلق خبر الفاسق ، لا خصوص خبر الوليد ، وعليه فذكر إصابة القوم بجهالة في مقام التعليل انما يكون لمناسبة المورد ، وإلّا فالفاسق لا يخبر دائما عما يرجع إلى القوم ، بل ربما يخبر عن حال شخص ، أو ملكية شيء ، أو كرية مائع ، فالمراد منها مطلق الوقوع في المفسدة المتعقبة بالندم. ثم ان العمل بخبر الفاسق لا يستلزم الوقوع في المفسدة دائما ، فالمراد بالتعليل ان الأخذ بقول الفاسق معرض للوقوع في المفسدة بسبب الجهالة وعدم العلم بمطابقته الواقع ، وهذه العلة جارية في خبر العادل أيضا ، لأن عدم تعمده

    __________________

    (١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٩ من أبواب الماء المطلق.

    (٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٨٣.

    (٣) فرائد الأصول : ١ ـ ١٦٧.