• الفهرس
  • عدد النتائج:

في المقام على ما نعلم.

والميرزا قدس‌سره بعد ذكر الإشكال المتقدم وجّه المقام بتوجيه آخر مبتن على مقدمة وهي: انّ الحكمين سواء كانا وجوبيين تعبديين أو مختلفين إذا تعلقا بموضوع واحد ، فتارة : يكونان عرضيين كما لو نذر أحد أن يزور الحسين عليه‌السلام ، فانّ الأمر الاستحبابي متعلق بذات الزيارة ، والأمر النذري أيضا كذلك لأنه توصلي ، فكلاهما عرضيان ، وفي مثله لا بدّ من الالتزام بالاندكاك ، ونتيجته حدوث امر وجوبي عبادي ، فانّ الأمر النذري يكتسب العبادية من الأمر الندبي وهو يكتسب الإلزامية من الأمر الوجوبيّ ، ونظيره في الخارج ما إذا مزج مائع أبيض حلو بمائع أحمر غير حلو فيتحقق هناك مائع حلو أحمر.

وأخرى : يكونان طوليين ، كما لو أجر أحد نفسه للعبادة عن الغير كالزيارة ونحوها ، فانّ الأمر المتحقق من جهة الوفاء بالعقد ليس متعلقا بذات العمل ، بخلاف الأمر المتعلق بالمنوب عنه فانه متعلق بذات العمل ، ولذا لا يحصل فراغ ذمة الأجير بالإتيان به كذلك ، وانما هو متعلق بإتيانه بعنوان النيابة عن الغير ، فالحكمان طوليان.

وفي هذا القسم لا مانع من بقائهما ، ولا وجه للاندكاك أصلا ، والمقام من هذا القبيل ، فانّ الأمر بالصوم متعلق بذات العمل ، وامّا الأمر بالترك فانما هو متعلق بترك امتثال ذلك الأمر أعني ترك الصوم مع النية ، فهما طوليان لا مانع من اجتماعهما ونقول : ما أفاده من الكبرى وانطباقها على المقام محل نظر. امّا الكبرى فلأنّ ما ذكره في اندكاك الحكمين العرضيين وان كان تاما كما ذكر إلّا انّ ما أفاده من الطولية في باب الإجارة على العبادات ممنوع ، وذلك لأنّ الأمر الموجود هناك ثلاثة.