دراسات في علم الأصول - ج ١
الفهرس
عدد النتائج:
كلمة الموسسة
تمهيد
الأمر الأول ، في بيان موضوع علم الاصول
الجهة الأولى : هل تتوقف علمية كل علم أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله
الجهة الثانية : الفرق بين العوارض الذاتية والغريبة
الجهة الثالثة : على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتية فقط ، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أيضا
الأمر الثاني : تعريف علم الاصول
الجهة الاولى : في وجه الاشكال على تعريف القوم
الجهة الثانية : في تحقيق أصل المطلب
اشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه
الأمر الثالث : في الوضع
بطلان الدلالة الذاتية
حقيقة الوضع
ـ ما يظهر من الكفاية من أن الوضع أمر واقعي ، والجواب عنه
ـ احتمال أن يكون الوضع أمراً اعتباريا
ـ احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي
ـ ما أفاده للمحقق النائيني من أن الوضع وسط بين التكوين والجعل
ـ المختار في حقيقة للوضع
ـ ثمرات تترتب على حقيقة للوضع
أقسام الوضع :
المقام الأول : في امكان الوضع العام والموضوع له الخاص
المقام الثاني : في وقوع الوضع العام وللموضوع له الخاص وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية
ما نسب الى الرضي من أن المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الأسمية ولحاظها
ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية ، والجواب عنه
المختار في بيان المعاني الحرفية
الثمرة اللتي تترتب في المقام
هل يكون الموضوع له في الحروف عاماً أيضاً ام لا
الهيئات
الفرق بين الأخبار الانشاء
ـ ما ذكره المشهور من أن الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي
ـ الصحيح في بيان حقيقة الاخبار الانشاء
ـ معنى أسماء الاشارة والضمائر
ـ الصحيح ما ذكره النحويون من أن أسماء الاشارة موضوعة لنفس الاشارة
استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او مثله
أقسام الدلالة
ـ ما ذهب اليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة االتصورية
ـ ما ذهب اليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية
ـ المختار في المقام
ـ وضع المركبات
ـ جريان العجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات
ـ الكلام فيما اصطلح عليه من أن وضع المواد يكون شخصياً ووضع الهيئات نوعياً
الحقيقة الشرعية
ـ ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني
ـ ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني
ـ ثبوت الحقيقة المتشرعية
ـ لا حاجة للبحث عن علائم الحقيقة والمجاز
الصحيح والأعم
ـ ثمرة البحث
ـ الكلام فيما ذ كر من عدم الحاجة الى تصوير الجامع
ـ معنى الصحة
ـ الوجه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي
ـ الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الاعمى
ـ ثمرة البحث
الثمرة الاولى : ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته لللمأمورية به لابد من الرجوع الى الاشتغال ، وعلى الاعمى يرجع الى البراءة
الثمرة الثانية : على الاعمى يمكن التمسك باطلاق الالفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك
ـ ثمرة البحث في المعاملات
الاشتراك
ـ المراد من الوجوب والامتناع
ـ القول بوجوب الاشتراك ، والجواب عنه
ـ القول بامتناع الاشتراك ، والجواب عنه
ـ المختار في المقام
ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى
المشتق
تحرير محل النزاع
ـ لحوق بعض الجوامد بالمشتقات
ـ ثمرة البحث
ـ اختلاف المشتقات
ـ الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة
ـ الكلام فيما استثناء المحقق النائيني عن محل البحث
ـ المراد بالحال في محل النزاع
ـ ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة
ـ التمسك بالأصل العملي
ـ الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام ، بل لابد من الرجوع الى الأصل الجاري في الحكم الفرعي
ـ المختار في المسألة
ـ الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه
ـ ما استدل به لوضع المشتق للاعم ، والجواب عنه
تنبيهات
التنبيه الأول : في تركب معاني المشتقات وبساطتها
التنبيه الثاني
التنبيه الثالث : فيما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار مغايره المبدأ مع الذات في المشتقات
التنبيه الرابع : ما ذهب اليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدأ
المقصد الأول ، الأوامر
المقام الأول : في مادة الأمر
الجهة الأولى : في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر
الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
الجهة الثالثة : في أن الأمر حقيقة في الوجوب
الجهة الرابعة
النقطة الاولى : الطلب والارادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد أو ان مفهوم كل منهما مغاير مفهوم الآخر
النقطة الثانية : في بيان معاني الجمل الانشائية والجمل الخبرية
النقطة الثالثة : في الكلام النفسي
ـ أدلة الاشاعرة على الكلام النفسي
النقطة الرابعة : في الجبر والاختيار
ـ الرد على الاشاعرة الذين ذهبوا الى أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى
ـ أدلة الاشاعره ، والجواب عنها
ـ معنى الارادة والاختيار لغة
ـ ما اذهب اليه الفلاسفة من أن الافعال الاختيارية معلولة للارادة
ـ مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الارادة الى التكوينية والتشريعية
ـ مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من أن اختيار السعادة والشقاوة والشقاوة ينتهي الى الذاتي
تنبيهان
الأول : في أن قولنا في الصلاة «بحول الله وقوته» يشير الى المختار في الأمربين الأمرين
الثاني : لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآیات والروایات من اسناد فعل العبد الى الله تعالى وتعليقه على مشيئته
المقام الثاني : صيغة الأمر
ـ الفارق بين الوجوب والندب
ـ الكلام فيما ذكره القدماء من أن الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك
ـ الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة
ـ المختار في أن الصيغة موضوعة لابراز اعتبار اللابدية على على ذمة المكلف
ـ امور مهمة تترتب في المقام
ـ الكلام فيما ذهب اليه صاحب الكفاية من أن الجمل الخيرية المستعملة في مقام الانشاء لا تستعمل في غير معانيها
المقام الثالث : في دلالة الأمر على التعبدية والتوصلية
ـ الفرق بين التعبدي والتوصلي
ـ مقتضى الأصل فيما اذا شك في تعبدية واجب وتوصليته
ـ الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار واتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك
الفرع الأول : اذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد غير الاختياري وعدمه
الفرع الثاني : إذا أتى بالواجب غير الشخص المكلف به وشك في سقوط تكليفه بفعل الغير وعدمه
الفرع الثالث : إذا أتى المكلف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم وشك في سقوط التكليف بذللك
ـ الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه
المقام الاول : فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
المقام الثاني : في أنه هل يكون في البين عموم يقتضى كون كل واجب تعبدي إلاّ ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته
المقام الرابع : في دلالة الأمر على النفسية والتعينية والعينية
المقام الخامس ، في دلالة الأمر عقيب الحظر
المقام السادس ، في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
ـ الكلام فيما يقتضيه الاطلاق اللفظي
ـ الكلام فيما يقتضية الأصل العملي
المقام السابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي
1 ـ في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر علیه
2 ـ على فرض تسليم الفور فلو أحل به فهل يجب الاتيان به بعد ذلك أم لا
3 ـ وجوب الاتيان فوراً ففواً وعدمه
المقام الثامن : الاجزاء
ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار ، وتبعية القضاء للاداء
المقام الأول : في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع
1 ـ الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت
2 ـ الاجزاء من حيث الاداء فيما إذا ارتفع العذر في الوقت
المقام الثاني : في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقع
1 ـ فيما لو انكشف الخلاف قطعاً
2 ـ فيما لو انكشف الخلاف بقيام الامارة على خلاف الحكم الظاهري
تنبيهات
التنبيه الأول : فصل في الكفاية على القول بالسببية المستلزمة للاجزاء بين ما إذا قامت الامارة على الحكم ثم انكشف الخلاف ، وبين ما اذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها ، فذهب الى القول بالاجزاء في الثاني دون الاول
التنبيه الثاني : إذا شك في الطريقة والسببية العجزية فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء او عدمه
التنبيه الثالث : أدلة استدل بها البعض على الاجزاء
ـ الكلام في اجزاء الحكم الظاهري الثابت لشخص ونفوذه بالقياس الى شخص آخر عدمه
المقام التاسع : في مقدمة الواجب
الأمر الأول : في ان هذه المسألة من المسائل الاصولية
الأمر الثاني : في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
الأمر الرابع : في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع وعدمه
ـ تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية
ـ تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة
ـ تقسيم المقدمة الى مقدمة للوجوب ومقدمة الواجب
ـ المقدمة العلمية
الشرط المتأخر
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس الى الواجب
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس الى الحكم
الواجب المطلق والواجب المشروط
ـ معنى الاطلاق والاشتراط
ـ الكلام في أنّ القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع الى الهيئة أو العادة
ـ الكلام فيما ذكره الشيخ (قده) من لزوم رجوع القيد مطلقاً الى المادة
ـ الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد الى الهيئة
المقدمة المفوقة
وجوب التعلم
الواجب المعلق
ـ المراد من الواجب المعلق
ـ الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق
ـ تنبيهان
ـ الكلام فيما إذا كان الدليل مجملاً ، وتردد أمر القيد بين أن يرجع الى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه الى المادة
الواجب النفسي والغيري
المقام الأول : في تعريف الواجب النفسي والغيري
المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسي والغيري
المقام الثالث : فيما يقتضيه الأصل العملي
ـ الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه
المقدمة الموصلة
ـ الاقوال في المسألة
ـ الكلام فيما نسب الى الشيخ من اعتبار قصد الايصال
ـ الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الايصال
ـ الصحيح ما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار الايصال الخارجي في وجوب المقدمة
ـ الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة
ـ الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجة عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة
ـ الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم
الواجب الاصلي والتبعي
ثمرة القول بوجوب المقدمة
أدلة وجوب المقدمة
المقام الأول : في مقتضى الاصل العملي عند الشك في وجوب المقدمة
المقام الثاني : في ما ذكر دليلاً على وجوب المقدمة
ـ تفصيلات ذكرت في المقام
مقدمة الحرام
المقام العاشر : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا
المقام الأول : في الضد العام
المقام الثاني : في الضد الخاص
ـ أقوال المسألة
ـ الأدلة التي ذكرت لابطال المقدمية
ـ تفصيل المحقق الخونساري بين الضد الموجود وغيره
ثمرة البحث
١
400
1
×
دراسات في علم الأصول - ج ١
المؤلف: آية الله السيّد علي الشاهرودي
المحقق:
المترجم:
الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية
المطبعة: محمّد
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤١٩ هـ.ق
الصفحات: ٤٠٠
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤