• الفهرس
  • عدد النتائج:

المبحث الثامن : في استحالة نسخ الإجماع (١)

ذهب أكثر الناس إلى ذلك ، وجوّزه الأقلّ.

لنا : أنّ الإجماع إنّما ينعقد بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّه ما دام حيّا لا ينعقد (٢) الإجماع من دونه ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيّد المؤمنين ، وإذا وجد قوله لم يعتبر قول غيره ، فالإجماع إنّما ينعقد بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويستحيل حينئذ نسخه بالكتاب والسنّة ، لاستحالة حدوثهما بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا إجماع ، وبعده يستلزم حكم جميع الأمّة على خلاف الكتاب والسنّة ، فيكون باطلا.

وبالإجماع (٣) لأنّ الثاني ، إن لم يكن عن دليل ، كان خطأ ، وإن كان عن دليل ، فإن كان موجودا حال انعقاد الإجماع الأوّل ، لزم كون الأوّل خطأ ، وهو محال ، وإن لم يكن موجودا ، استحال تجدّده.

لا يقال : ينتقض بإجماع الأمّة على تسويغ العاميّ بأخذ أحد قولهما ،

__________________

(١) قد ذكر المصنّف لنسخ الإجماع في ثنايا كلامه صورا ، وهي :

١. نسخ الإجماع بالكتاب.

٢. نسخ الإجماع بالسنّة.

٣. نسخ الإجماع بالإجماع.

٤. نسخ الإجماع بالقياس.

ثمّ أخذ في تحقيقها ، فلاحظ.

(٢) في «أ» : لم ينعقد.

(٣) أي ويستحيل نسخ الإجماع بالإجماع.