• الفهرس
  • عدد النتائج:

لا يقال (١) : إذا علم كونه فاسقا دلّ إقدامه عليه على جرأته على المعصية ، بخلاف ما إذا لم يعلم.

لأنّا نقول : إنّه وإن لم يعلم لا يخرج عن كونه فاسقا ، فيجب التثبّت عند خبره.

وإن كان مظنونا قبلت روايته إجماعا. قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي ، وأحدّه إذا شرب النبيذ ، وأقبل رواية أهل الأهواء ، كالرافضة وغيرهم وإن كان فسقهم معلوما ، إلّا الخطابية ، لأنّهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. (٢)

وأمّا المخالف الّذي لا نكفّره ولكن ظهر عناده ، فإنّه لا تقبل روايته إجماعا ، لأنّ المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا ، فينتفي الظنّ بوقوع مخبره.

البحث الرّابع : في رواية المجهول

اختلف الناس في المجهول حاله هل تقبل روايته أم لا؟

فذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنّه غير مقبول الرواية ، وهو الحقّ ، بل لا بدّ فيه من خبرة باطنة بحاله ، ومعرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرف عدالته.

__________________

(١) القائل هو الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٧.

(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٧.