الإجماع حذفوا هذا الشرط عند حصول الاتّفاق على حكم ولم يحذفوه عند الاتّفاق على جواز الاختلاف ، وأهل الإجماع لمّا أثبتوا الحكم بدليل غير الإجماع فعلوا أمرين : إثبات الحكم بدليل ، وتمسّكهم بغير الإجماع ، والآية دلّت على العموم وترك العمل به في أحدهما لانعقاد الإجماع على عدم وجوب الاستدلال بدليلهم فيبقى الباقي ، ولا يفهم من قوله : «اتّبع سبيل الصالحين» وجوب المتابعة فيما به صاروا صالحين ، لأنّ سبيل الصالح (١) يضاف إلى الصالح فهو خارج عنه ، والصلاح جزء من ماهية الصالح داخل فيه ، والخارج غير الداخل.
سلّمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة دون المتابعة في الإيمان ، لأنّه لا يحصل بالتقليد (٢) ، والاتّباع هو الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنّه فعله.
قوله : لو حمل على الإيمان كان حاصلا في الحال.
قلنا : لمّا بيّنا عدم جواز حمله على الإيمان صار مجازا باسم ما يؤول إليه ، ولا امتناع فيه. وقول السلطان : من يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل هؤلاء ـ ويعني المطيعين ـ إنّما يفهم من ذلك سبيلهم في طاعته ، لوجود قرينة عرفية ، واللفظ عام فهو راجح على القرينة العرفية المخصّصة.
وفيه نظر ، لما تقدّم من أنّ الاستثناء لإخراج الصلاحية لا الدخول ، وثبوت النهي عن متابعة كلّ ما هو غير سبيل المؤمنين مبني على العموم وهو المتنازع ويمتنع اشتراط جواز وقوع الشيء بوقوعه وإلّا دار ، و (نمنع
__________________
(١) في «أ» : الصالحين.
(٢) في «أ» : إلّا بالتقليد.