• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولأنّ المكلّف ، لو فعل العبادة الّتي ورد بها الناسخ على وجهها ، كان عاصيا آثما غير خارج عن العهدة. (١)

وفيه نظر ، للمنع من الثواب على فعله ، نعم يثاب على عزمه وطاعته وانقياده إلى أوامره تعالى.

ويمنع الإثم بتركه قبل بلوغ النسخ إليه ، فإنّه المتنازع ، والجاهل بالقبلة لا يعيد صلاته.

ولأنّ التكليف منوط بالعلم ولم يعلموا ، فصحّت صلاتهم.

والنسخ لا يستلزم التعذيب ، لاشتراطه بالعلم.

المبحث العاشر : في أنّ الزّيادة على النصّ هل هي نسخ أم لا؟

اعلم أنّ الزيادة إمّا أن تكون متّصلة بالمزيد عليه ، أو منفصلة.

والأوّل إمّا أن تكون مؤثّرة في المزيد عليه ، بأن يعتبر حكمه في الشريعة ، حتّى لو وقع مستقلّا من دونها لم يعتدّ به ، كزيادة ركعتين على ركعتين كما روي أن فرض الصلاة كان ركعتين ، فزيد في الحضر.

وإمّا غير مؤثّرة ، كزيادة عشرين على حدّ القاذف ، والتغريب على حدّ الزاني ، والرّجم على حدّ المحصن.

وأمّا المنفصلة فكزيادة صلاة سادسة أو صوم شهر ثان ، أو صدقة غير الزكاة.

__________________

(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ١١٤.