• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • وعن الثالث : ما تقدّم ، من أنّ الكون الّذي هو غصب منهيّ عنه ، وهو بعينه صلاة ، فلا يكون مأمورا به ، والكون المطلق قد ينقسم إلى نوعي الغصب والصلاة ، وهما وإن انفكّ أحدهما عن الآخر ، إلّا أنّهما في هذه الصورة متلازمان ، إذ فعل العبد هنا : الحركة ، والسكون ، لا غير ، وهما منهيّان.

    وأيضا ، لو صحّت الصّلاة لصحّ صوم يوم النحر بالجهتين.

    والاعتذار بأنّ نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدّد الّا بدليل ، ضعيف ، وهذه المسألة قطعيّة.

    أمّا من يعتقد البطلان ، فلاستلزام الصّحّة الجمع بين الضدّين ، وهو مستحيل قطعا.

    ومن يعتقد الصحة ، فيعتمد على الإجماع.

    تذنيب

    قال أبو هاشم : من توسّط أرضا مغصوبة عصى باللبث والخروج ، وجعل الخروج متعلّق الأمر والنهي معا.

    وهو خطأ ، لاستلزامه التكليف بالمحال ، فإنّ الخروج متعيّن عليه للأمر ، فيعلم أنّ انتفاء المعصية به وبشرطه (١) ، فلا يكون متعلّق النهي.

    وفيه نظر ، فإنّ الخروج تصرّف في ملك الغير ، فيكون حراما ، ويمتنع

    __________________

    (١) في «أ» و «ج» : فيعلم انتفاء المعصية وشرطه.