• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • والتبديل يشمل على رفع وإثبات ، والرفع نسخ إمّا للتلاوة ، أو الحكم ، أو لهما (١) معا.

    لا يقال : يجوز أن يريد انّه أنزل إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فتكون النازلة بدلا عمّا لم ينزل.

    لانّا نقول : جعل المعدوم مبدلا غير جائز.

    احتجّ أبو مسلم بقوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(٢) والنسخ إبطال.

    والجواب : المراد لم يتقدّمه من كتبه تعالى ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده ما يبطله ، لا ما توهّمه.

    * * *

    قال المحقّق : نجز الجزء الثاني ـ بحمد الله تعالى ـ حسب تجزئتنا ، ويتلوه الجزء الثالث مبتدأ ب «الفصل الثالث في المنسوخ».

    والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا

    وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

    __________________

    (١) في «أ» : أو هما.

    (٢) فصّلت : ٤٢.