• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • وقال أبو الحسين البصري : إنّه حقيقة في الأوّل ومجاز في الثاني (١).

    وهو الحقّ عندي.

    وقال القفّال (٢) من الشافعية : إنّه حقيقة في النقل والتحويل. (٣)

    لنا وجوه :

    الأوّل : المجاز أولى من الاشتراك على ما تقدّم ، وقد استعمل في هذين ، ولم يقل أحد : إنّه لقدر مشترك بينهما ، فيكون حقيقة في أحدهما ، وجعله حقيقة في الأوّل أولى ، لمشابهة الثاني له في الزوال عن الأوّل.

    الثاني : إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم : «نسخت الكتاب» مجاز ، لأنّ ما في الكتاب لم ينقل حقيقة ، وإذا كان اسم النسخ مجازا في النقل ، كان حقيقة في الإزالة ، لعدم استعماله فيما سواهما ، وهو حجّة أبي الحسين. (٤)

    وفيه نظر ، لأنّ المجاز هنا في النقل الّذي هو مرادف للنسخ ، ولا يلزم من كونه مجازا في هذه الصورة باعتبار مجازيّة النقل كونه مجازا في النقل.

    ولأنّ النقل كما لم يتحقّق لما في الكتاب ، كذا لا تتحقّق الإزالة ، فلو منع من كونه في النقل حقيقة ، منع من كونه في الإزالة حقيقة.

    نعم أنّه يبطل الاستدلال بهذا المثال على كونه حقيقة في النّقل.

    __________________

    (١) المعتمد : ١ / ٣٦٤.

    (٢) تقدّمت ترجمته ص ٨٥.

    (٣) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٣ / ٧١.

    (٤) المعتمد : ١ / ٣٦٤.