• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • وأجيب (١) بأنّ عود الضمير إليه تعالى مؤكّد لهذا الغرض أيضا ، لأنّه لمّا حثّ على الرجوع إلى أقوال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حذّر عن مخالفة أمر الله تعالى ، فكان مؤكّدا للحثّ على المتابعة.

    سلّمنا (٢) ، لكن لم قلت : إنّ عدم الإتيان بمثل فعله مخالفة لفعله؟

    لا يقال : المخالفة ضدّ الموافقة ، لكنّ موافقة فعل الغير أن يفعل مثل فعله ، فمخالفته أن لا يفعل مثل فعله ، وهو يصدق مع فعل الضدّ وعدم الفعل.

    ولأنّ المعقول من المختلفين هما اللّذان لا يقوم أحدهما مقام الآخر ، وهو متحقّق في الوجود والعدم ، فإنّه لا يقوم أحدهما مقام الآخر البتّة.

    لأنّا نقول : إنّها في الأصل وإن كانت كذلك ، لكنّها في عرف الشرع ليست كذلك ، ولهذا لا يسمّى إخلال الحائض بالصّلاة مخالفة للمسلمين ، بل هي عبارة عن عدم الإتيان بمثل فعله ، إذا كان الإتيان به واجبا.

    وعلى هذا لا يسمّى ترك مثل فعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مخالفة إلّا إذا دلّ فعله على الوجوب ، وإذا بيّنّا ذلك بهذا ، لزم الدور (٣).

    وفيه نظر ، فإنّه ليس من شرط المخالفة وجوب الفعل ، ولهذا يصدق في المندوب ، بل وفي جميع الأحكام.

    __________________

    (١) المجيب هو الرازي في محصوله : ١ / ٥٠٦.

    (٢) أي سلّمنا عود الضمير إلى الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

    (٣) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٥٠٦ ـ ٥٠٧.