• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • يجب عليه المعرفة عند خوفه بالخاطر ، وإذا طلب المخصّص وجده ، وإذا نظر فيه ، اعتقد التخصيص ، وبمثل هذا يعلم التخصيص إذا كان المخصّص عقليّا.

    لا يقال : دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم ، فأمكنه العلم بالتخصيص ، وليس كذلك التّخصيص بالسّمعيّ إذا لم يسمعه.

    لأنّا نقول : لا فرق بينهما ، لأنّ كثيرا من المذاهب لا يعلم الإنسان أنّ عليها دليل عقليّ ، بل ربما استبعد أن يكون عليها دليلا عقليّا ، كما لا يعلم أنّ على كثير من المذاهب دلالة شرعيّة ، فكما جاز أن يكلّف طلب أحدهما بالخاطر ، جاز مثله في الآخر.

    احتجّ المخالف بوجوه :

    الأوّل : إسماع العامّ دون إسماع المخصّص ، إغراء بالجهل ، فيمتنع صدوره من الحكيم ، لقبحه.

    الثاني : ذلك العامّ لا يدلّ على ذلك المخاطب ، فإسماعه وحده كخطاب العربيّ بالزنجيّة.

    الثالث : دلالة العامّ مشروطة بعدم المخصّص ، فلو جاز سماع العامّ دون سماع المخصّص ، لما جاز الاستدلال بشيء من العمومات إلّا بعد البحث التامّ ، وسؤال كلّ عالم في الدنيا : هل وجد [له] مخصّص أو لا؟ وهو يفضي إلى سقوط العمومات.

    الرابع : لو جاز أن يسمعه العامّ دون الخاصّ ، لجاز أن يسمعه المنسوخ دون الناسخ والمجمل دون البيان.