• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • واقتضاؤه لوجوب تأخير البيان نقوله به. (١)

    وفيه نظر ، فإنّا ما منعنا من كونها للتراخي ، بل قلنا إنّها قد ترد بمعنى الواو لما بين الجمع المطلق ، وموصوفا بالتراخي من التلازم ، فجاز أن يكون الجمع هو المراد ، والدليل إنّما يتمّ لو سلم عن جميع الاحتمالات.

    ولا يجوز أن يكون المراد في قوله : (ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ)(٢)(ثُمَّ آتَيْنا)(٣) التراخي في الحكم ، لأنّه بيّنه تعالى ، فلا يتأخّر عمّا تقدّم خصوصا عندهم ، حيث قالوا بقدم الكلام.

    وكما أنّ حمل البيان على الإظهار بالتنزيل ، يستلزم الأمر بالاتّباع قبل نزوله (٤) وهو محال ، كذا حمله على بيان المجمل وغيره يستلزم الأمر بالاتّباع قبل معرفته ، وهو محال ، فلا بدّ من التأويل عندنا وعندكم.

    ويمنع صدق اسم القرآن على البعض حقيقة عرفيّة ، ولهذا يقال : كلّ القرآن وبعضه.

    والحنث بمسّ البعض ، لأنّه المتعارف في المسّ ، حيث يقال : مسّ الثوب ، وإن لم يمسّ جملته.

    وكون إطلاقه على البعض أولى من إطلاق البيان على الإظهار بالتنزيل ، للاستلزام في الأوّل دون الثاني.

    __________________

    (١) الكلام للرازي في محصوله : ١ / ٤٨١.

    (٢) يونس : ٤٦.

    (٣) الأنعام : ١٥٤.

    (٤) في «ج» : قبل معرفته.