• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • الأوّل : أن يتّحد السبب في الأمر ، كقوله في الظهار : أعتق رقبة ، ثمّ يقول فيه : أعتق رقبة مؤمنة ، فهاهنا تجب رقبتان بظاهر الأمرين إن كان الأمر المتكرّر يفيد تكرار المأمور ، وإن علم اتّحاد العتق في الموضعين وعدم تكرّره ، وجب تقييده بالإيمان ، ويحمل المطلق على المقيّد إجماعا بيانا لا نسخا ، لأنّ المطلق جزء من المقيّد والآتي بالكلّ آت بالجزء لا محالة ، فالآتي بالمقيّد يكون عاملا بالدليلين ، والآتي بالمطلق يكون مهملا لأحدهما.

    والعمل بالدّليلين أولى من إهمال أحدهما ، مع إمكان العمل به.

    لا يقال : نمنع من كون المطلق جزءا من المقيّد ، فإنّهما ضدّان ، فلا يجتمعان.

    سلّمنا ، لكنّ حكم المطلق عند عدم التّقييد يمكّن المكلّف من الإتيان بأيّ فرد شاء من أفراد تلك الحقيقة ، وخروج عهدة المكلّف بالإتيان بأيّ فرد ، والتقييد يمنع من ذلك ، فيضاد حكماهما ، وزالت المكنة ، فليس تقييد المطلق بالمقيّد أولى من حمل المقيّد على المندوب ، والمطلق على أصله.

    لأنّا نقول : المطلق هو الحقيقة ، والمقيّد هي مع قيد زائد ، فالحقيقة أحد جزئي المقيّد.

    ويمنع التّضادّ بين الإطلاق والتقييد ، فإنّ الإطلاق كون اللّفظ دالّا على الحقيقة من حيث هي هي مع حذف القيود الإيجابيّة والسلبيّة ، وهو لا ينافي التقييد حينئذ.

    ولا نريد بالإطلاق دلالة اللّفظ على الحقيقة من حيث هي عارية عن القيود.