• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • يَتَرَبَّصْنَ)(١) فإنّه عامّ في الرجعيّة والبائن ، وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(٢) خاصّ.

    وورد عطف الواجب على المندوب في قوله : (وَآتُوهُمْ)(٣) فإنّ الإيتاء واجب ، والكتابة مستحبّة ، وعطف الواجب على المباح في قوله : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ)(٤) ولو اقتضى العطف التسوية في أصل الحكم وتفصيله ، لكان العطف في ذلك على خلاف الأصل. (٥)

    وفيه نظر ، للمنع من عموم (وَالْمُطَلَّقاتُ) على ما يأتي ، وعطف الأحكام المختلفة جائز ، لم ينازع فيه أحد ، وليس البحث فيه ، بل في أنّ التقييد في المعطوف عليه بعامّ ، وكان مضمرا في المعطوف ، هل يقتضي تقييد المضمر أو لا.

    الثالث : الاشتراك في أصل الحكم متيقّن ، وفي صفته محتمل ، فجعل العطف أصلا في المتيقّن دون المحتمل أولى. (٦)

    وفيه نظر ، فإنّ أصل الحكم هو عدم القتل ، ولا يمكن التشريك فيه.

    الرابع : لو كان التقييد مشتركا لكان نحو : «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» أي يوم الجمعة.

    __________________

    (١) البقرة : ٢٢٨.

    (٢) البقرة : ٢٢٨.

    (٣) النور : ٣٣ وقوله : (وَآتُوهُمْ) عطف على قوله : (فَكاتِبُوهُمْ) الّذي هو أمر مستحبّ.

    (٤) الأنعام : ١٤١ ، وقوله : (وَآتُوا حَقَّهُ) عطف على قوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) الّذي هو أمر مباح.

    (٥) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٠.

    (٦) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧١.