• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. (١)

    على أنّ أبا حنيفة جوّز إخراج السّبب عن عموم اللّفظ بالاجتهاد ، كما جوّز إخراج غيره ، فأخرج الأمة المستفرشة عن عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش (٢) ، ولم يلحق ولدها بمولاها ، مع وروده في وليدة ابن زمعة ، وقد قال عبد الله : هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. (٣)

    ولعلّه فعل ذلك ، لعدم اطّلاعه على ورود الخبر على ذلك السبب.

    وعن الخامس : الفائدة ظاهرة ، وهي معرفة أسباب التنزيل والسّير والقصص واتّساع علم الشريعة ، وامتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد ، ولهذا غلط أبو حنيفة في إخراج الأمة المستفرشة عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش ، حيث لم يبلغه السّبب ، فأخرج الأمة من العموم مع وروده فيها.

    وعن السّادس : أنّ المقتضي للتخصيص هو العادة ، فإنّ العرف قاض به ، لفهمهم ذلك ، بخلاف أسباب الشرع ، حيث لم يفهم منها القصر عليها ، فإن ادّعوا فهم ذلك كان محلّ النّزاع.

    وعن السابع : إن أردتم بالمطابقة المساواة ، فهو ممنوع ، إذ لا مقتضي لاشتراطها ، وإن أردتم بها الكشف عنه ، فهو مسلّم ، وهو لا يقتضي ترك كشف

    __________________

    (١) مستدرك الوسائل : ٨ / ٢٦ ، الباب ١٨ من أبواب وجوب الحج ، الحديث ٣ ؛ ومسند أحمد : ٦ / ٤٢٩ ؛ وسنن الدارمي : ٢ / ٤٠ ـ ٤١.

    (٢) وسائل الشيعة : ١٥ / ٦٠٤ ، الباب ٩ من أبواب اللعان ، الحديث ٣.

    (٣) لاحظ صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب تفسير المشبّهات ، برقم ٢٠٥٣ ، وسنن ابن ماجة : ١ / ٦٤٦ برقم ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٧ ؛ وسنن أبي داود : ٢ / ٢٨٢ برقم ٢٢٧٣.