• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • وعلى هذا التقدير لو دلّ قياس منصوص العلّة على حكم خاصّ مناف لعموم الكتاب أو السّنّة المتواترة ، فالأقرب جواز تخصيصهما به ، وإلّا فلا.

    لنا : أنّهما دليلان تعارضا ، فيجب تقديم الخاصّ ، وبناء العامّ عليه ، لما تقدّم.

    أمّا كون العامّ دليلا ، فبالإجماع وأمّا كون القياس المنصوص العلّة دليلا ، فلما سيأتي.

    وأمّا وجوب بناء العامّ على الخاصّ ، فلما مرّ.

    احتجّ المانعون بوجوه :

    الأوّل : العامّ دليل مقطوع به ، والقياس الخاصّ مظنون ، وإذا تعارض المعلوم والمظنون ، وجب العمل بالمعلوم وترك المظنون.

    الثاني : القياس فرع النصّ ، فلو خصّصنا النصّ به ، قدّمنا الفرع على الأصل.

    الثالث : حديث معاذ (١) دلّ على أنّه لا يجوز الاجتهاد إلّا بعد فقد الحكم

    __________________

    (١) كان على المصنّف نقل الحديث ثمّ الاستشهاد به ، وإليك نصّه :

    عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة ، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص ، عن معاذ: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين بعثه إلى اليمن ، فقال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بما في كتاب الله.