• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • لأنّا فرضنا إجماعهم على التخصيص بأخبار الآحاد.

    وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «وما خالفه فردّوه» نمنع دلالته على صورة النزاع ، فإنّ المخصّص مبيّن لا مخالف ، لأنّه دل على أنّ المراد من العموم ، ما عدا صورة التخصيص ، فلا يكون مخالفا ، والتخصيص إذا لم يكن له سبب ظاهر ، ووجد ما يصلح للسببيّة ، غلب على الظنّ استناد الحكم إليه.

    وفرض التواتر أوّلا ، بعيد ، لعدم خفائه عن الصحابة.

    سلّمنا ، لكن لا يضرّنا ، لأنّ البحث عن المخصّص الآن لعموم المتواتر هل يجوز أن يكون خبر واحد ، لأنّ المفسدة الّتي يذكرونها ، وهو ترجيح المظنون على المعلوم متحقّقة هنا ، والأصل عدم القرائن.

    احتجّ المانعون بوجوه :

    الأوّل : الإجماع على المنع ، كما روي عن عمر أنّه قال في خبر فاطمة بنت قيس (١) ، حيث روت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة : كيف ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري صدقت أو كذبت (٢).

    الثاني : روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا ورد عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله ،

    __________________

    (١) فاطمة بنت قيس بن خالد ، القرشية الفهريّة ، كانت من المهاجرات الأوّل.

    قال ابن الأثير في أسد الغابة : إنّها قالت طلّقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا سكنى لك ولا نفقة». لاحظ أسد الغابة : ٥ / ٣٧١ برقم ٧١٩٤.

    (٢) صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلّقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى ، برقم ٣٦٠١.