• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • وقال قاضي القضاة : إذا لم يكن الثاني منهما إضرابا عن الأوّل ، وخروجا إلى قصّة أخرى ، وصحّ رجوع الاستثناء إليهما ، وجب رجوعه إليهما ، وإن كان إضرابا عن الأوّل وخروجا إلى قصّة أخرى ، فإنّه يرجع إلى ما يليه. (١)

    وتوقّف القاضي أبو بكر في الجميع. (٢)

    وفصّل أبو الحسين هنا جيّدا ، فقال : إمّا أن تكون الجملتان من نوع واحد ، أو من نوعين ، فإن كان الأوّل فإمّا أن تكون إحدى الجملتين متعلّقة بالأخرى ، أو لا تكون.

    فإن كان الثاني ، فإمّا أن يكونا مختلفي الاسم والحكم ، أو متّفقي الاسم ، مختلفي الحكم ، أو مختلفي الاسم ، متّفقي الحكم.

    فالأوّل ، مثل : «أطعم ربيعة ، واخلع على مضر إلّا الطّوال».

    والأقرب ، رجوع الاستثناء هنا إلى الجملة الأخيرة ، فإنّ الظاهر أنّه لم ينتقل عن الجملة المستقلّة بنفسها إلى الجملة الأخرى المستقلّة بنفسها ، إلّا بعد تمام غرضه من الأولى.

    والقول بعود الاستثناء إلى الأولى ، ينافي ذلك.

    والثاني ، مثل : «أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلّا الطّوال».

    والثالث ، مثل : «أطعم ربيعة ، وأطعم مضر إلّا الطوال».

    والحكم في هذين كما تقدّم.

    __________________

    (١) نقله عنه أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : ١ / ٢٤٦ ، والآمدي في الإحكام : ٢ / ٤٠٠.

    (٢) التقريب والإرشاد : ٣ / ١٤٧.