• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • والخلاف هنا في شيء واحد ، وهو أنّ استعمال المنفصل على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ مع وقوع الاتّفاق على أنّه حقيقة في المتّصل.

    والحقّ هو الثاني ، خلافا للقاضي.

    لنا وجوه :

    الأوّل : الاستثناء مأخوذ من الثني ، وهو إخراج بعض ما تناوله اللّفظ ، ولا يتحقّق ذلك في غير الجنس ، فإنّ من قال : رأيت الناس [إلّا الحمر] ، لا يدخل فيه غيرهم من الأجناس ، فلا يتحقّق الاخراج حينئذ ، لعدم تحقّق الدّخول الّذي هو شرط الإخراج ، بل الجملة الأولى باقية بحالها لم يخرج عنها شيء. (١)

    وفيه نظر ، لإمكان ثبوت المسبوقيّة (٢) هنا ، فإنّ الحاكم على جملة ، يحتمل حكم على أخرى به ، وبالمنفصل يخرج الاحتمال ، ويتحقّق الثني ، خصوصا والمنفصل إنّما يحسن مع احتمال المشاركة.

    الثاني : الاستثناء من غير الجنس إمّا أن يكون من اللفظ ، أو من المعنى ، والقسمان باطلان ، فيبطل من غير الجنس حقيقة.

    أمّا الأوّل ، فلأنّ اللّفظ الدّالّ على الشيء فقط ، لا يدلّ على ما يخالف مسمّاه ، وإذا لم يدلّ اللّفظ على ذلك المخالف ، لم يحتج إلى صارف يصرفه عنه.

    وأمّا الثاني ، فلأنّه لو جاز حمل اللّفظ على المشترك بين مسمّاه

    __________________

    (١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٩٣.

    (٢) في «أ» و «ب» : المشتقّ منه.