• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • وأيضا ، فإنّه يسبق إلى الفهم ، وهو دليل الحقيقة.

    والجواب : ما تقدّم ، من أنّه حقيقة فيه مع غيره ، والسبق إلى الفهم بقرينة وهو دليل المجاز.

    احتجّ الرازي : بأنّه إذا بقى غير منحصر ، كان معنى العموم باقيا.

    والجواب : أنّه كان للجميع.

    احتجّ الجويني ، بأنّ العامّ كتكرار الآحاد ، وإنّما اختصر (١) ، فإذا خرج بعضها بقى الباقي حقيقة.

    والجواب بالمنع ، فإنّ العامّ ظاهر في الجميع ، فإذا خصّ (٢) خرج قطعا ، والتكرّر نصّ.

    واحتجّ القاضي أبو بكر (٣) والقاضي عبد الجبّار ، بمثل ما احتجّ به أبو الحسين ، من أنّ ما لا يستقلّ إذا أوجب تجويزا في نحو قولك : الرجال المسلمون ، وأكرم بني تميم إن دخلوا ، لكان نحو «مسلمين» للجماعة مجازا ، ولكان نحو «المسلم» للجنس أو للعهد مجازا ، ونحو (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)(٤) مجازا ، لأنّ الصفة عند أبي بكر كأنّها مستقلّة ، والاستثناء عند عبد الجبّار ليس بتخصيص.

    __________________

    (١) في «أ» : اختص.

    (٢) في «أ» : اختص.

    (٣) لاحظ التقريب والإرشاد : ٣ / ٧٠.

    (٤) العنكبوت : ١٤.